ملهم كردفان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ا


    نص قرار محكمة الإستئناف المؤيد لإعدام المدانين في قضية محمد

    ابواحمد
    ابواحمد
    عضو مجلس إداره ومستشار ميدانى
    عضو مجلس إداره ومستشار ميدانى


    ذكر عدد الرسائل : 674
    العمر : 59
    تاريخ التسجيل : 16/10/2007

    نص قرار محكمة الإستئناف المؤيد لإعدام المدانين في قضية محمد Empty نص قرار محكمة الإستئناف المؤيد لإعدام المدانين في قضية محمد

    مُساهمة من طرف ابواحمد الثلاثاء 11 مارس - 14:36

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل
    النمرة/أ س ج/1266/2007م
    التاريخ: 10/3/2008م
    السيد/ مدير السجن الاتحادي - كوبر
    الموضوع
    محاكمة إسحق السنوسي وآخرين
    أرفق لكم صورة من القرار في الاستئناف بالنمرة أعلاه وذلك لإخطار المتهمين المذكورين أدناه بالقرار. ونُفاد
    هاشم إبراهيم احمد
    كبير مراقبي محكمة الاستئناف
    بحري وشرق النيل
    وهم:
    1/ إسحق السنوسي جمعة صالح
    2/ عبدالحي عمر محمد خليفة
    3/ الطيب عبدالعزيز إسحق
    4/ مصطفى آدم محمد سليمان
    5/ محمد عبدالنبي آدم إسماعيل
    6/ صابر زكريا حسن عبدالقادر
    7/ حسن آدم فضل خميس
    8/ آدم إبراهيم الحاج عمر
    9/ جمال الدين عيسى الحاج
    10/ عبدالمجيد علي عبدالمجيد أحمد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلطة القضائية
    محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل
    الدائرة الجنائية
    الدائرة:-
    السيد/ الأمين عوض علي - رئيساً.
    السيد/ الفاتح حامد حسن - عضواً.
    السيد/ أنور تاج الدين عباس - عضواً
    محاكمة/ إسحق السنوسي وآخرين
    أ س ج /1266/2007م
    الحكم
    أدانت محكمة جنايات بحري وسط «قاضي محكمة عامة» المتهمين إسحق السنوسي وعبدالحي عمر والطيب عبدالعزيز ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وجمال الدين عيسى وعبدالمجيد علي لمخالفتهم المواد (21/130/2) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    كما أدانت المتهمين عبدالحي عمر ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وعبدالمجيد علي تحت المواد (12/261) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    كما أدانت المتهمين إسحق آدم وعبدالحي عمر ومصطفى آدم ومحمد عبدالنبي وصابر زكريا وحسن آدم وآدم إبراهيم الحاج وجمال الدين عيسى وعبدالمجيد علي عبدالمجيد لمخالفتهم المواد (21/128) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
    وبتاريخ 10/11/20072م أصدرت عليهم محكمة الموضوع الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وأمرت بأن تُسلم العربة البوكس هايلوكس المعروضات لمالكها وأن تباد المعروضات الأخرى، وأمرت بأن ترفع الأوراق للتأييد للمحكمة العليا كنص المادة (181) من قانون الاجراءات الجنائىة لسنة 1991م.
    بتاريخ 22/11/7002م تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وهم الاساتذة كمال عمر وأحمد التيجاني والدخري مركز ويحيى مرسال وهاشم عبدالنبي وتبن عبدالله ورجاء علي عبدالله وعبدالوهاب محمد سعيد وشذى عبدالله وبارود صندل المحامون باستئناف ضد الحكم وهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً، أما موضوعه فهو أن محكمة الموضوع قد خالفت قواعد الاختصاص المكاني، حيث تمت واقعة القتل حسب الاتهام في منزل في مايو وهو مؤكد لأن يكون الاختصاص منعقداً لمحكمة الكلاكلة الجنائية.
    كما أن تشكيل دائرة خاصة للإستئناف مخالفة دستورية، إذ أن المادة (34) الفقرة (3) تُقرأ على أن يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، كذلك تولي نيابة التحقيق الجنائى باعتبارها نيابة خاصة خالفت كذلك قواعد الاختصاص الجنائى المعروفة وساهمت في إهدار حقوق المتهمين، التي مارست سلطات دون ضمانات قانونية أو دستورية واستباحت خصوصية المساكن الخاصة واستباحت القبض والتفتيش وقبض وحبس الأسر والأطفال وقلة التغذية لهم لشهور.
    وقد إدعى المتهمون العشرة ان إقراراتهم كانت نتيجة إكراه مادي ومعنوي وقد ذكر شاهد الاتهام عابدين أن القبض كان يستهدف كل الأسرة والمنزل وقد ظهر في مستند إتهام 17 (CD) مسجل فيه الاعتراف للمتهم الرابع مصطفى ان قميص المتهم ملطخ بالدماء خاصة في أكمام القميص الأعلى قصاد الذراع، كما أن المتهم العاشر كان يصمت فجأة ويلتقط الكلام من وجهة اخرى وقد فسر المتهمون ذلك أن هنالك ورقة مكتوبة يقرأ منها. وقد شهد بذلك المتهمون بعضهم لبعض - كذلك أكد المتهمون ان بعضهم حالته صعبة وقد اختفى عدد منهم في التمثيل للجريمة رغم أنهم مقبوض عليهم وهذا يؤكد ان ما ذكره المتهمون من أن بعضهم كانت حالته سيئة ومنهم المتهم عبدالمجيد، كما أن محكمة الموضوع لم تستجب للطلب من الدفاع بمنح الإذن تحت المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية وقد شهد بعض شهود الدفاع على الإكراه البدني من ان المنزل كان مكسراً وأنهم أخذوا أشياء البيت وأن بعضهم شاهد متهمين تحت التعذيب وقد هدد بعضهم. أيضاً ذكروا ان محكمة الموضوع قد أخطأت في وزن البينات المقدمة من الإتهام في الآتي:-
    1/ أن قاضي محكمة الموضوع كان مشرفاً على أخذ الاعترافات ومطلعاً على يومية التحري مما يعني أنه كان مسبقاً محيطاً بالاجراءات وهذا كان يقتضي منه التنحي.
    2/ أثير الكثير عن طوعية الاعترافات حيث يستفسر المتهم عن الحماية التي توفر له إذا رفض الاعتراف فتكون إجابة القاضي سلبية.
    3/ أيضاً كان التجديد يتم دون ان يحضر المتهم أمام القاضي.
    4/ لم يكن قاضي الموضوع حريصاً على إحضار القاضي الذي سجل الاعتراف على اليمين للتأكيد على صحة الاعتراف.
    5/ ان الذي قام بتسجيل (CD) هو المتحري وهو نوع من أنواع أخذ الأقوال في اليومية.
    كذلك أخطأت محكمة الموضوع في وزن القرائن والأدلة.
    1/ في المادة 50 (2) اعتبرت أقوال المتهمين في اليومية بينة شريك وأهملت أقوال المتهمين في المحاكمة رغم أن الأولى ثبت فيها التعذيب والأخرى كانوا يدلون بأقوالهم لساعات طويلة بصورة مترابطة ومنسجمة.
    2/ أهمل مستند الاتهام وتقرير الأدلة المادية الذي أثبت العراك والحركة والدماء في مسرح الجريمة (4) حيث تم تحريره الساعة العاشرة صباحاً وهو أقرب للحقيقة.
    3/ كذلك عدم وجود دماء في الملاءة المعروضات باختلاف لونها وهي مستجلبة بواسطة الشرطة وأخذت بأقوال اللواء عابدين الطاهر وتعتري إفادته تهم ولاء للإتهام وعداء للمتهمين ولم يقدم ما يقنع بأنه خبير في الأدلة وقد غير العبث بالمسرح وسخونة الشمس ملامح المسرح وتسربت الدماء الى الأرض.
    أما شهود الاتهام فكلهم من الشرطة وتعتري إفاداتهم تهم الولاء والعداء.
    أما المستندات فقد قدمت ورقة مستند اتهام رقم 6 وهو عبارة عن أمر تفتيش خاص بمنزل المتهم الأول والسادس وقد أسفر التفتيش عن ضبط ورقة داخل شوال مكتوب عليها بقلم شيني أخضر عبارة مجموعة القتل ومجموعة حريق المنزل وتحتوي على بعض أسماء، والتفتيش لم يراع ضوابط المادة 59 من قانون الاجراءات الجنائىة لسنة 1991م فالتفتيش لم يجر في حضور شاهدين من أقارب المتهم ووفقاً لما جرى عليه القضاء في السودان فإن التفتيش باطل، كما أن المتحري ذكر أن مجموعة القتل ومجموعة الحريق هي أسماء حركية ولم يتحر عنها.. كما جاء رد دائرة الأدلة الجنائىة بأنه لم يستطع ربط المتهمين الأول والسابع بعد استكتابهم بما ورد في الورقة من أسماء جاء الرد بأنه لم يستطع ربط المتهمين بالموضوع.
    كذلك الجردل المعروضات لم يوجد به دماء بشرية تحمل فصيلة دم المجني عليه أو أي دليل . وهو أمر لازم للمنزل وطبيعي ان يوجد به جردل، كما ذكر المتحري أنه لم يعثر على دماء بالمقعد الخلفي للعربة حيث كان المجني عليه يجلس بها.
    وأيضاً أسفر التفتيش عن وجود المعروضات رقم (9) عددين من صحيفة «أخبار اليوم» وتحتوي على مشاهد الذبح لرهينتين بدولة العراق بذات الكيفية التي ذبح بها المرحوم بالإضافة الى عدد كبير من أعداد جريدة «أخبار اليوم» والتي ثبت أنه من روادها. أما التفتيش فقد كان باطلاً حيث أنه لم يتم في حضرة شهود من أقرباء المتهمين أو من الجيران وقد صدرت الصحيفة في العام 4002م وتاريخ ارتكاب الجريمة 2006م.
    أما بالنسبة للاعتراف وشروط صحته وحجيته فإن اعترافات المتهمين يكذبها ظاهر الحال ومنها عدم وجود أثر مادي للجريمة في المسرح رقم (3) وأن كل البينات المادية التي أخذت من هذا المسرح لا يوجد بها أثر للجريمة.. كما أكد المتحري الأول أنه تم أخذ تراب من غرفة المتهم السادس وأرسلت خارج السودان للتحليل وكانت النتيجة سالبة لم تخدم التحري.. وقد استخدمت الكلاب البوليسية كما أكد شاهد الدفاع (12) وكانت النتيجة سالبة، كما أكدت الوقائع أن هناك أشخاصاً خلاف المتهمين يقيمون في المسرح الثالث بصفة مستديمة وأن الإقرارات المعدول عنها لم تشر الى دورهم السلبي أو الايجابي أثناء الاجتماعات أو أثناء التنفيذ المزعومين.. كما أن التسجيل للاجتماعات وتمثيلها تم صورة بدون صوت.
    أما علاقة الصداقة بين المجني عليه والمتهم العاشر فلا يوجد أحد من العاملين بالصحيفة شاهد المتهم العاشر «شاهد دفاع 62».
    أيضاً لماذا لم يرشد المتهمون عن السمسار نورين المدعي استئجار عربة كورولا منه؟ والتي ادعى أنه تم اختطاف المجني عليه بها رغم إرشادهم لبعضهم البعض - أيضاً أكد شاهد الدفاع الثاني عدم إمكانية وصول عربة الى المسرح رقم (3) وقد نشرت الصحف خبر هطول أمطار غزيرة في ليلة 4/9/2006م.
    كذلك ناقشت المذكرة أقوال شهود الدفاع بغرض إثبات صحتها وقوتها الكافية لنفي الجرم عن المتهمين وإثبات براءتهم وخلصت الى أن بينة الدفاع لا يفترض ان تكون متوازنة مع بينة الاتهام بل مجرد التعارض يعتبر شكاً يفسر لصالح المتهم. كما أن الاعتراف المعدول عنه لا يعتبر بينة قاطعة في المسائل الجنائىة وأن قرابة شاهد للمجني عليه ليس مانعاً لقبول شهادته واختلاف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة لا يؤثر على مؤدى شهادتهم وجوهرها.
    وعليه ولما سبق فإن الدفاع يرى أن المحكمة قد خالفت صحيح القانون في الوزن السليم للبينات لذا يلتمس إلغاء القرار والإفراج عن المتهمين.
    وقائع هذه الدعوى كما صدقتها محكمة الموضوع هي ان المجني عليه محمد طه محمد أحمد الذي يعمل رئيس تحرير ومالكاً لصحيفة «الوفاق» اليومية خرج كعادته في صباح الثلاثاء 5/9/2006م الساعة السابعة صباحاً من منزله. بحي كوبر بمحلية بحري الى مكان عمله بالخرطوم.
    وبعد انتهاء عمله عاد الى منزله كعادته ما بين الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة مساء وبعد أدائه لصلاة العشاء وتناوله وجبة العشاء ذهب الى النوم واستلقى على سريره الساعة العاشرة مساء في الجانب الغربي من المنزل الذي ينام فيه مع زوجته وبالقرب من باب صغير يطل على الشارع الرئيسي ويقع في الجنوب الغربي من المنزل ويبعد السرير عن الباب الصغير حوالى ستة أمتار تقريباً، وكان المرحوم يرتدي جلباب نوم لونه بيجي «معروض الاتهام» (1) عند الساعة الحادية عشرة مساء طرق الباب الصغير الذي ينام بقربه المرحوم لمدة ثم لمدة اخرى إثر ذلك نهض المرحوم وزوجته من السرير حيث اتجه المرحوم نحو الباب بينما ظلت زوجته في مكانها وقد استفسر المرحوم عمن بالباب ثلاث مرات قائلاً: «مين.. مين.. مين» واتجه للباب وقام بفتحه بعد أن سمع كلاماً من الخارج ورد بقوله «جداً» عندها سمعت زوجته حديثاً يدور بين المجني عليه وبين آخرين لم تسمع منه شيئاً ولم تفهمه.. وبعد أن تأخر لمدة خمس دقائق خرجت زوجة المجني عليه للشارع ورأت عربة صالون بيضاء مظللة تحركت من أمام الباب وأكدت بأنها كانت محملة بالأشخاص وركب بها شخص وهي متحركة وكان الشخص يرتدي بنطلوناً وقميص نصف كم حتى أنه لم يستطع قفل الباب الذي ركب منه وقد اتجهت العربة من امام الباب الصغير شرقاً بشارع الأسفلت الذي يمر جنوب منزل المرحوم ثم انعطفت جنوباً وعندها استغاثت أرملة المرحوم بالمدعو عبدالعزيز حسن جوهر وهو الجار الملاصق لمنزلهم من الغرب وبأحد مستخدمي الطريق وكان يركب موتراً وأيضاً بابنها رماح الذي جرى مطارداً العربة الصالون حتى كوبري قوات الشعب المسلحة.
    تحركت العربة الكورولا من كوبري قوات الشعب المسلحة بعد تقييد أيدي وأرجل المجني عليه بالحبل المعروضات بواسطة المتهمين الخامس والسادس محمد عبدالنبي وصابر زكريا وتبع العربة الصالون العربة بوكس التي كان يقودها المتهم السابع حسن آدم. وقد سبق ذلك اجتماعات وتخطيط ووزعت الأدوار لاستكشاف مسرح الجريمة الأول وهو منزل المجني عليه بواسطة المتهمين الخامس والسادس والعاشر.. أيضاً وزعت الأدوار في مسرح الجريمة الثاني وهو منزل المتهم التاسع جمال عيسى الذي كلف برئاسة الجماعة التي أصدرت أمرها بإعدام المجني عليه في حضور المتهمين الخامس والسادس والثامن والعاشر.. هذا وقد اتجهت العربة البوكس التي يقودها المتهم السابع لمنزل المتهم الأول بحي النصر ومعه المتهمان الثاني والرابع حسب التخطيط.
    عندها حضرت العربة الصالون المظللة التي تحمل المجني عليه في معية المتهمين الخامس والسادس والثامن والعاشر وحضر المتهم التاسع بعربة اخرى الى مسرح الجريمة الثالث حيث أدخل الغرفة الخاصة بالمتهم السادس صابر زكريا وبعد ان جلس المجني عليه وهو مكتوف الأيدي والأرجل وتم سؤاله عن إشانته لسمعة بعض المتهمين وعندها عاجله المتهم الخامس بطعنه بالترقوة على الجانب الأيسر من خلف العنق. ثم قام المتهم السادس بذبح المجني عليه من الرقبة بالخلف كما قام المتهم العاشر برفع الذقن الى الخلف وقام بكسر رقبة المجني عليه.
    كان المتهم الثالث يراقب كل ذلك من النافذة وطلب منه احضار جردل لأخذ الدم وقد فعل ذلك.
    اخذ المتهمون من الأول وحتى العاشر المجني عليه من غرفة صابر عدا التاسع حيث وضعوه في العربة البوكس التي كان يقودها المتهم السابع ومعه المتهم الأول بالأمام حيث أجلس المرحوم بعد لف عنقه بملاءة أحضرها المتهم الثالث بطلب من المتهم الأول ومن غرفته، وقد جلس من حوله المتهمان الخامس والسادس. كما استغل المتهمان الثاني والرابع صندوق العربة، أما المتهمان الخامس والعاشر فقد ركبا في العربة الصالون، أما المتهم التاسع فقد ركب بالعربة الصالون الاخرى في حين لم يغادر المتهم الثالث مسرح الجريمة وبإرشاد المتهم الأول ذهب الجميع الى فضاء يقع شرق حي القادسية يحد من الشمال الغربي بحي القادسية ومن الشمال الشرقي قيادة قوات الاحتياطي المركزي حيث وضعت الجثة داخل مجرى ضحل في منتصف الفضاء.. حيث كان موضع الرأس في اتجاه الشرق والأرجل في الناحية الغربية والأيدي خلف الظهر ومكتف بالحبل المعروضات وكذلك الأرجل. حيث كان الرأس مفصولاً عن الجسد وقد وضع على ظهر المرحوم ومن بعد غادر المتهمون مسرح الحادث الرابع.
    وفي يوم الاربعاء الساعة العاشرة والنصف صباحاً دار الهمس بسوق القادسية بوجود جثة شخص مجهول الهوية في الفضاء الموصوف الذي يقع شرق الحي بعد أن أبلغ الشاكي شرطة الكلاكلة وتعرفوا على الجثة وأنها جثة المرحوم محمد طه محمد أحمد.
    تم ضم البلاغ لبلاغ سابق بالخطف وباشرت النيابة التحريات، وقد قامت بشطب الاتهام في مواجهة عدد كبير من المتهمين ووجهت تهمة للمتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تحت المواد (21/24/25/26/230/162) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد إحالة البلاغ للمحكمة وسماع بينات الاتهام واستجواب المتهمين أصدرت محكمة الموضوع قراراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين من الحادي عشر وحتى التاسع عشر بموجب المادة «141/1» من قانون الإجراءات الجنائىة لسنة 1991م لعدم وجود بينات كافية تؤدي لإدانتهم.. ومن ثم وجهت تهماً للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر تحت المواد «12/162» من القانون الجنائي لسنة 1991م.. كما وجهت للمتهمين من الأول وحتى العاشر تهماً تحت المواد «21/126/130«2») من القانون الجنائي لسنة 1991م وردوا عليها بأنهم غير مذنبين وأن الاعترافات كانت نتيجة التعذيب.. كما ذكر المتهم الثالث أنه كان في ذلك التاريخ خارج ولاية الخرطوم والمتهم الثامن ذكر أنه كان ساعة ارتكاب الجريمة في مكان عمله بالسفارة الأمريكية وبعد سماع قضية الدفاع وتقديم المرافعات صدر الحكم.
    أولاً: بالنسبة لدائرة الاختصاص المكاني والدائرة الخاصة السابقة التي نظرت في بعض الاستئنافات أثناء سير الدعوى وتولي نيابة التحقيق الجنائي التحري في البلاغ الجنائي تقول إن هذا قد تم تجاوزه وإلا فما هو المطلوب هل إعادة البلاغ للتحري أمام جهة اخرى ومن ثم تقديمه لمحكمة جنايات الكلاكلة أم ماذا حيث لم تقدم أي طلبات للفصل فيها.
    وعليه فإننا ندلف للموضوع للتقرير في مدى مسؤولية المتهمين الجنائية فيما نسب إليهم نص المادة (129) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن (القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ) وتنص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أنه (يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله).
    وعليه فإن المجنى عليه كان حياً قبل اختطافه يسعى بين الناس وقد وجد مقتولاً فهل ينسب الفعل للمتهمين؟ ونرى صحة إسناد ذلك الفعل وقد أقر المتهمون وأدلوا باعترافات قضائية بذلك وقل مثلوا أثناء التحري أمام قضاة الجنايات وأدلوا بإقراراتهم دونها قضاة جنايات وفقاً لسلطاتهم المنصوص عليها في المادة 7(2) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.
    وقد نصت المادة (51) من قانون الإثبات لسنة3991م (الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها عليه) ونصت المادة 61/1 من قانون الإثبات على أن الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة.. أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ أو أمام جهة شبه قضائية، وبالتالي فإن تفصيل إقرارات المتهمين كانت حسب ما أدلوا به أمام قضاة الجنايات تعتبر إقرارات قضائية وهي كالآتي:-
    (1) المتهم الأول أدلى باعترافه القضائي على صفحة (181) الى (188) من يومية التحري وذلك بعد اعترافه للمتحري.
    (2) المتهم الثاني بعد اعترافه أمام المتحري دون إعتراف قضائي له أمام القاضي خالد محمد المبشر على صفحة (275) الى (972).
    (3) المتهم الثالث بعد اعترافه للمتحري تم إحضاره لقاضي الجنايات عبد الفتاح النور ودون له اعترافه القضائي على صفحة (319) الى(322).
    (4) المتهم الرابع بعد اعترافه أمام المتحري دون اعترافه القضائي على صفحة (236) الى (274) من يومية التحري.
    (5) المتهم الخامس محمد عبد النبي اعترف للمتحري ودون اعترافه القضائي أمام قاضي الجنايات عبد الفتاح النور على صفحة (432) الى (438).
    (6) المتهم السادس بعد اعترافه أمام المتحري دُوِّن اعترافه القضائي على صفحة (209) الى (215).
    (7) المتهم السابع اعترف للمتحري ثم تم تدوين اعترافه القضائي على صفحة (369) الى (375).
    المتهم الثامن اعترف امام المتحري ومن ثم تم تدوين اعتراف قضائي على صفحة «473» إلى «480».
    المتهم التاسع بعد اعترافه أمام المتحري تم تدوين اعترافه القضائي على صفحة (487) الى (489) من يومية التحري.
    المتهم العاشر بعد اعترافه أمام المتحري دون اعتراف القضائي له على صفحة (463) الى (475).
    وجميع المتهمين حضروا لقضاة الجنايات وقد تليت عليهم اعترافاتهم القضائية وبصموا عليها.
    ولا يقدح في ذلك أن قاضي الموضوع كان يتابع تسجيل الاعترافات وسير التحري فهو ما يحدث في المحاكم من قديم الزمان حيث يشرف القاضي المختص على المحكمة.. بل ويمكن أن يقوم بتدوين الاعتراف القضائي.. وقد يكون القاضي الوحيد بالمدينة، عموماً هو أمر لا يقدح في حيدته كما لا يقلل من قيمة الاعترافات كما أرادت مذكرة الاستئناف المقدمة من محامي المتهمين.
    أما جوهر الاعترافات التي أدلى بها المتهمون فقد أدلى المتهم الأول اسحق السنوسي أنه كان حاضراً تنفيذ الجريمة وقد ذكر أن المتهمين الخامس والسادس احضرا شخصاً وقتلاه في غرفة المتهم السادس صابر وحملاه بعد ذلك الى جنوب الحزام وأن المتهم صابر ومحمد برقد أقرا له بأنهما قتلاه.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر - 9:27